والطلاق والعناق وإيقاف المساجد فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله القبض وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان ومال اللقيط وقبض الإمام المغصوب من الغاصب وأموال الغائبين وأموال بيت المال والمحجور عليهم والزكوات أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمستام والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعوارى والودائع أو بغير إذن لا من الشرع ولا من غيره كالغصب الإقباض كالمناولة في العروض والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات وبالتمكين في العقار والأشجار وبالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه لولده الالتزام بغير عوض كالنذور والضمان بالوجه أو بالمال الخلط إما بشائع وإما بين الأمثال وكلاهما شركة انشاء الأملاك في غير مملوك كإرقاق الكفار وإحياء الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوه الاختصاص بالمنافع كالإقطاع والسبق إلى المباحثات ومقاعد الأسواق والمساجد ومواضع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمي الجمار والمدارس والربط والأوقاف الإذن إما في الأعيان كالضيافات أو في المنائح أو في المنافع كالعواري والاصطناع بالحلق والحجامة أو في التصرف كالتوكيل والإيصاء