انحصار القبلة في جهة حتى يستصحب فيها فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فلا تعد ولا تقف عند حد فهي أدلة وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها وهي غير محصورة وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل على الزوال أو كمال العدة على الهلال وإما مظنونة كالأقارير والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث وهذا باب لا يعد ولا يحصى الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك أو اختصاص أو إذن أو إتلاف أو تأديب وزجر النقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالإجارة وتندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمري والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة والمسروق من أموال الكفار الاسقاط إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله إلى الباذل أو بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزيز وحد القذف