الخامس الأجنبي لا ينفق عليه ولا يشركه وفي الكتاب استحب مالك حديث ابن عمر لمن قدر دون حديث أبي أيوب الأنصاري وفي النكت حديث ابن عمر أنه كان لا يضحي عمن في البطن يريد وأما من كان في غير البطن فيضحي عن كل نفس بشاة وحديث أبي أيوب ذكر فيه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة الحكم الثالث نسلها وغلتها وفي الكتاب إذا ولدت فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب وقاله ش قال ابن القاسم ثم أمرني أن امحو من غير وجوب وأنا أرى ذلك غير واجب قال اللخمي إن خرج بعد الذبح حيا فهو كأمه فإن ولدته قبل الذبح قال أشهب لا تجوز التضحية به لأنه دون السن وهي لا تتعين إلا بالذبح بخلاف المدبرة وغيرها من الرقيق وبخلاف الهدي وإن بعد زمان الولادة عن الذبح لم يذبح واختلفوا في لبنها قال ابن القاسم في الكتاب إن لم يشربه ولدها وأضر بها تصدق به وقال أشهب يصنع به ما شاء والصوف بعد الذبح كاللحم وفي الكتاب ليس له جزه قبل الذبح لأنه جمال لها فإن جزه قال ابن القاسم لا يبيعه خلافا لأشهب الحكم الرابع التعدي عليها وفي الجواهر إن عصبت فليشتر بقيمتها أخرى توفيه بالقربة وقيل يصنع بالقيمة ما شاء ولذلك لو لم تف القيمة بشاة تصدق بها به أو صرفه فيما شاء على الخلاف المتقدم