مطلقا المنع فيمن عدا اهل بيته الثالث له ذبحها عنه وعمن سواه وأن كانوا أهل بيت شتى المشهور القياس على الرقبة في العتق وعلى الشاة ولأن كل واحد منهما مأمور بما يسمى أضحية وجزؤها لا يسمى كذلك فلم يأت بالمأمور به فلا تجزئه وأما قول جابر نحرنا عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع فمحمول على أن الذبائح كانت من عنده عليه السلام وأمته عياله فلذلك جاز ذلك وقد قال رجل لعلي رضي الله عنه اشتريت بقرة لأضحي بها فولدت فما ترى فيها وفي ولدها فقال لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها واذبحها وولدها يوم النحر عن سبع من أهلك فكذلك هذه الأحاديث محمولة على الأهل وما يشبه الأهل وليس في تصريح بالأجانب بل ذكر العدد والسكوت عن المعدود فلا حجة فيها علينا ونحن متمسكون بالقواعد والقياس قال اللخمي الأضحية عن الغير خمسة أقسام القريب اللازم النفقة فعليه أن يضحي عنه إما بشاة شاة أو عن الجميع بشاة أو يدخل البعض في أضحيته وعن الباقي بشاة الثاني القريب المتطوع بنفقته كالأبوين مع اليسار والإخوة وابن الأخ وابن العم فليس عليه التضحية عنهم وله ذلك عن الأقسام المتقدمة وإذا فعل أسقط الأضحية عن المنفق عليهم وإن كان مخاطبا بها لليسارة والثالث الأجنبي المتطوع بنفقته إن كان أشركه فيها لم تجز واحدا منها الرابع الأجنبي الواجب النفقة كالأجير بطعامه هو كالثالث إلا الزوجة فله ادخالها لما شملها اسم الأهل وقد قال عليه السلام اللهم هذا عن محمد وآل محمد والآل الأهل