فرع قال اللخمي الجوزة التي في رأس الحلقوم وتسمى الغلصمة إن وقع الذبح فيها أجزأ إذا استكمل دائرها فإن قطع نصفها أكلت عند ابن القاسم خلافا لسحنون وهما على أصليهما فإن صار جميعها إلى البدن دون الرأس لم تؤكل عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب لدلالة الحديث عليها التزاما وأشهب يرى انقطاع النفس حاصلا وهو كاف في زهوق الروح فرع قال اللخمي من شرط الذكاة الفور فإن رفع يده فبل كمال الذكاة ثم أعادها بعد طول لم تؤكل أو بفور ذلك أكلت عند ابن حبيب وقال سحنون لا تؤكل وقال أيضا تكره وتأول بعضهم قوله بما إذا رفع يده مختبرا فأتم على الفور فتؤكل وإن رفع جازما لم تؤكل قال ولو عكس لكان أبين لأنه أعذر من الشك قال ورأى أن تؤكل في الحالين لأن الفور كالمتحد وفي تهذيب الطالب قال الشيخ أبو الحسن إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت لأن الثانية ذكاة مستقلة وإلا لم تؤكل كالمتردية وأخواتها