تنجيسا لأكل قليله والعفو عن يسيره وإن الذبائح في حبسها قربات بخلاف البول وأيضا البول تنضاف إليه العورة تفريع في الكتاب إذا نحرت الغنم إو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل وقال الأئمة يسد كل واحد من النحر والذبح مسد الآخر لحصول المقصود للفصل بين الحلال والحرام الذي هو الدم والواقع من الغنم في بئر لا يوصل لذكاته إلا بين اللبة والمذبح فيذبح أو ينحر ولا يجوز في موضع غير ذلك لأنه غير مشروع إلا في الصيد على خلاف الأصل وليس هذا صيدا قال اللخمي إذا عاد الوحشي إلى التوحش بعد التآنس فذكاته بالاصطياد واختلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد عند مالك وابن القاسم وقال ابن حبيب يؤكل البقر المتوحش بالعقر لأن من جنسها متوحشا وكذلك الأنعام تقع في البئر ويعجز عن ذكاتها وقاله ش إذا تدفق الدم لما يروي أن رجلا يقال له أبو العشراء تردى له بغير في بئر فهلك فقال عليه السلام له وأبيك لو طعنت في حاضرتها لحلت لك وجوز أشهب النحر مكان الذبح وبالعكس وقال ابن بكير يؤكل البعير بالذبح لأنه الأصل ولا تؤكل الشاة بالنحر لأنه بعض أعضاء الذبح