قال أبو الوليد وخصه بالنحر مع قصر عنقه لأنه لا عنق له قال اللخمي النحر في البقرة ويجزئ منها ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كالذبح وظاهر المذهب إجزاء الطعن ما بين اللبة والمنحر إذا كان في الودج لأن عمر رضي الله عنه بعث مناديا النحر في الحلق واللبة ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء الحياة بعد شقه وإذا وقع النحر في المنحر قطع الودجين لأنه مجمعهما ويجزئ قطع ودج فائدة اللبة واللبب وسط الصدر وفي الكتاب الذبح في الأوداج والحلقوم لا يجزئ أحدهما ولم يعتبر المريء واعتبره ش وابن حنبل مع الحلقوم لأنه مجرى الطعام واعتبر ح ثلاثة من هذه الأربعة غير معينة لأن الأقل تبع للأكثر لنا أن المقصود بالذكاة إخراج الفضلات بأسهل الطرق والمريء مجرى الطعام والشراب فقطعه لا يرجئ الموت وبقاء الوريد مجرى الطعام والشراب فقطعه لا يرجئ الموت وبقاء الوريد يمنع الموت فانحصر المقصود في الحلقوم لأنه مجرى النفس ولا حياة بعده وفي الوريدين بتعذر الحياة بعد الدماء وسقط المريء ويؤكده قوله عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل وإنهار الدم إنما يكون من الأوداج وأصل الإنهار السعة ومنه النهر لاتساعه للماء والنهار لاتساع الضوء فيه ومن ضرورة قطع الودجين قطع الحلقوم غالبا قال لأنه قبلهما فيدل اللفظ على الودجين مطابقة وعلى الحلقوم التزاما وأما المرئ فوراءهما ملتصق بعظم القفا فلا يدل اللفظ عليه البتة قال اللخمي وروي عن مالك لا بد من الأربعة والاكتفاء بالودجين لخروج الدم وقال ابن حبيب إن قطع الأوداج ونصف الحلقوم اجزأ