في مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم مديته وليرح ذبيحته النظر الرابع في صفة الذكاة وهي خمسة أنواع عقر في الصيد البري ذي الدم وتأثير من الانسان من حيث الجملة بالرمي في الماء الحار أو قطع الرؤس أو أرجل أو أجنحة في الجراد ونحوه من غير ذي الدم عند ابن القاسم في الكتاب وقال أشهب في مدونته لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله قبل السلق ولا من قطع الرؤس قال ابن يونس قال أشهب أجنحتها كصوف الميتة وتؤكل ولو سلقت أفخاذها بعد قطعها منها لم يؤكل الجميع لأن المبان عن الحي ميتة قال أبو محمد وهذا غلط وقال ابن عبد الحكم لا بد من التسمية عند فعل الذكاة من سلق أو غيره الثالث الذبح في نحور الغنم الرابع النحر في الإبل الخامس التخيير بينهما مع أفضلية الذبح في البقر لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة وفي الحديث الصحيح نحر عليه السلام عن أزواجه البقر في حجة الوداع وأصل ذلك أن المقصود بالذكاة الفصل بين الحرام الذي هو الفضلات المستقذرة وبين اللحم الحلال بأسهل الطرق على الحيوان فما طالت عنقه كالإبل فتحره أسهل لزهوق روحه لقربه من الجسد وبعد الذبح منه والذبح في الغنم أسهل عليها لقربه من الجسد والرأس معا ولما توسطت البقر بين النوعين جاز الأمران وأشكل على هذه القاعدة النعامة ففي الجواهر أنها تذبح ولم يحك خلافا مع طول عنقها ولعل الفرق بينها وبين الإبل أن نحرها ممكن من جوفها فنحرها شق لجوفها ولذلك حرم نحر الغنم وفي الجواهر قال الشيخ أبو بكر إذا نحر الفيل انتفع بعظمه وجلده