والاختلاج الخفيف ترك الأكل معه أحسن لأن اللحم يختلج بعد السلخ وخروج الدم ليس دليلا وحده لخروجه من الميتة إلا أن يخرج بقوة لا تليق إلا بالحياة قال صاحب المقدمات في وقت اعتبار علامات الحياة ثلاثة أقوال بعد الذبح معه يكفي وجودها قبله فرع قال اللخمي المنخنقة والموقوذة بالذال المعجمة وهي التي تضرب حتى تموت والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ما مات منها فحرام وما لو ترك لعاش يذكي وغير المرجو والذي حدث به في موضع الذكاة لم تؤكل وفي غيره يذكي ويؤكل عند مالك قال ابن القاسم ولو انتثرت الحشوة لأن قوله تعالى إلا ما ذكيتم بعد ذكر هذه الأقسام استثناء متصل لأنه الأصل وقيل لا يؤكل لأنه متقطع أي من غيرهن لأنه لولا ذلك لكان قوله تعالى حرمت عليمن الميتة يعني عنه وفي الجواهر منع أبو الوليد جريان الخلاف الذي ذكره اللخمي إذا كان المقتل في غير محل الذكاة وقال المذهب كله على المنع وإنما الخلاف إذا بلغت الناس بغير إصابة مقتل والمقاتل خمسة انقطاع النخاع ونثر الدماغ وفري الأدواج وانثقاب المصران ونثر الحشوة وفي البيان اختلف في دق العنق من غير قطع الأوداج فلم يره ابن القاسم مقتلا وفي خرق الأوداج من غير قطع الأوداج فلم يره ابن عبد الحكم وقيل مقتل ومعنى قوله إن خرق المصران مقتل إذا كان في مجرى الطعام قبل كونه رجيعا أما حيث يكون رجيعا فليس مقتلا لأن الغذاء محفوظ عن الجسد وقد وجدنا من يعيش من بني آدم والدواب من هو