وقد تقدم بسطه في باب النفاس والحيض فرع في الكتاب لا يصلي على جلد حمار وإن ذكي قال ابن يونس لأن الذكاة لا تعمل فيه لنهيه عليه السلام عنه وهو خلاف نقل الجواهر فرع قال اللخمي تصح ذكاة المريضة إذا لم تشارف الموت فإن شارفت صحت ذكاتها عند مالك وفي مختصر الوقار لا تصح والأول أحسن لما في الصحيحين أن امة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة تموت فأدركتها فذكتها بحجر فسئل النبي عليه السلام فقال كلوها وفيه أربع فوائد ذكاة النساء وبالحجر وما أشرف على الموت وذكاة غير المالك بغير وكالة وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح أكلت إن كانت صحيحة قال محمد إذا سفح دمها قال اللخمي وكذلك أرى في المريضة الظاهرة الحياة فإن قربت من الموت لم تؤكل إلا بدليل على الحياة عند الذبح قال ابن حبيب وذلك اضطراب عينها أو ضرب يدها أو رجلها أو استماع نفسها في جوفها ونحوها وإذا أشكل الأمر لم تؤكل