وقاعدة ش حمل اللفظ على حقائقه ومجازاته ومجازه وحقيقته وقد خالف في هذه القاعدة أصله فقال إن نوى شيئا لزمه وإلا فلا محتجا بأن هذا كناية فيتبع النية والصريح هو النطق بالاسم المعظم ولم ينطق به وجوابه أن كل ما يعتقد صريحا فلفظ اليمين صادق عليه حقيقة في اللغة فلفظ الأيمان تتناول الصريح بالوضع والكناية لا تتناول بالوضع بل تصلح للتناول فليست بكناية فإن قيل لفظ اليمين يتناول قولنا والله من جهة عموم كونه حلفا لا من جهة خصوص قولنا والله بل لفظ اليمين صادق عليه وعلى قولنا والكعبة وحياتي ولعمري والدال على الأعم غير الدال على الأخص وغير مستلزم له فيكون كناية قلنا القائل أيمان المسلمين والأيمان نطق بصيغة العموم الشاملة لكل ما يصدق عليه يمين لأن اللام للعموم واسم الجنس إذا أضيف عم فكانت الصيغة متناولة لكل يمين مخصوصة فيكون صريحا أجمعنا على سقوط ما لم يشرع وما لم يشتهر عرفا بقينا في صفة العموم على مقتضى الأصل قال ابن يونس إذا قال أشد ما أخذ أحد على أحد ولا نية له وحنث طلق نساؤه وعتق عبيده ومشى إلى البيت وتصدق بثلث ماله فائدة قال صاحب كتاب الخصال الموجب للكفارة سبع وعشرون صيغة الله وبالله وتالله ولعمر الله ووالله ويعلم الله ووحق الله وأيم الله وباسم الله وبعزة الله وبكبرياء الله وقدرة الله وعظمة الله وأمانة الله وعهد الله وذمة الله وكفالة الله وميثاق الله وأشهد بالله وأعزم بالله واحلف بالله وعلي نذر لله وبالقرآن وبالمصحف وبما أنزل الله وبالتوراة وبالإنجيل والكناية ما هو متردد بين الموجب وغيره على السواء ففي الكتاب إذا قال أشهد أو أقسم أو أحلف أو أعز إن أراد بالله فهو يمين إلا فلا شيء عليه قال ابن يونس قال أصحابنا معاذ الله ليست يمينا إلا أن يريد اليمين