اعتاد الحلف بصوم سنة لزمه وهكذا يجري في حكم أيمان البيعة وهي أيمان رتبها الحجاج فيها اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق والحج وصدقة المال يحلف بها الناس عند البيعة قال صاحب التخليص واختلف هل الطلقة بائنة أو رجعية قال ومنشأ الخلاف اختلاف الرواية عن مالك في أشد ما أخذ أحد على أحد هل تلزمه طلقة أو ثلاث قواعد اليمين حقيقته لغة الحلف على ما تقدم من الخلاف وإطلاقه على الطلاق والعتاق والنذر مجاز لأنه ليس بحلف فلو حلف بالطلاق أو العتاق لا يلزمه شيء لأنه حلف محدث والعلاقة في هذا المجاز أن الحالف ملتزم لحكم على تقدير وهو الكفارة على تقدير الحنث والمعلق من الطلاق وغيره قياسا على تقدير وجوب الشرط ثم هذا المجاز منه خفي لم يترجح على الحقيقة ولا سواها نحو لله علي هدي أو بناء مسجد أو الغزو ومنه راجح على الحقيقة أو مساو وهو ما ذكره المتأخرون ويدل على الشهرة قديما وحديثا قوله عليه السلام الطلاق والعتاق يمين الفساق فسماهما أيمانا ومن قواعد المذهب استعمال اللفظ المشترك في جميع مسمياته وغير المشترك في مجازاته المستوية ومجازه وحقيقته فلذلك حمل المتأخرون اللفظ على ما ذكروه دون غيره من التعاليق وأما إذا قلنا اليمين أصله من القوة لأنه يقوي المخبر عنه فالتعاليق أيضا مقويات للإقدام والإحجام فيكون اللفظ متواطئا في الجميع وقد دخلت عليه أداة العموم فيعم الجميع إلا ما خصه الدليل بالإجماع وقد تقدم تقريره أول الكتاب