العجمي وفي قراءاتها أيضا ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد أفتي أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية وحكي الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها مثاله رجل أسلم ودخل في وقت الصلاة فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه قلنا يجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو إن أراد أن يؤدي شهادة فيجب عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء فإن أراد أن يصرف ذهبا فيجب عليه أن يتعلم حكم الصرف فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا في باب من أبواب الفقه كما يعتقد كثير من الأغبياء وعلى هذا القسم يحمل قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصى الله معصية ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم من شرب خمرا يعلمه وشربه آخر يجهله فإن العالم يأثم بخلاف الجاهل فهو أحسن حالا من العالم