القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين لدربه التاجر بالقيم وروي عنه أنه لا بد من اثنين في كل موضع الرابعة قال ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده وابن القاسم لا يقبل قول القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه الخامسة قال يقلد المقوم لأرش الجنايات عنده السادسة قال يقلد الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رحمه الله السابعة قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه الثامنة قال يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه التاسعة قال يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا بالسير في البحر وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل العاشر قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة الحادية عشرة قال ويجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان الثانية عشرة قال يقلد القصاب في الذكاة ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كتابيا ومن مثله يذبح الثالثة عشرة قال يقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها قال لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك ويقلدها العالم والجاهل وأما غير تلك فعلى العالم الاجتهاد فإن تعذرت عليه الأدلة صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل وأما العامي فيصلي في سائر المساجد الرابعة عشرة قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو