له فإن باعه استتيب فإن تاب وإلا قتل قال محمد وفي شرائه إشكال ولو اعترف المستأمن أنه عبد أو ذمي أم مرتد قال محمد حكم عليه وقال ابن القاسم لا يقتل وروي عنه في الرسول يرتد يقتل قال أصبغ الرسول وغيره سواء وقال ابن القاسم لو سرق المعاهد عبدا أو حرا ثم قدم ثانية بأمان أخذ منه كما لو أدى ثم هرب ثم رجع عن أخذهما لأنهما صارا بيد حربي بعد الرحلة عنا الثاني عشر لو أسلم عبد الحربي بقي على ملكه إلا أن يخرج العبد إلينا أو يغنمه وهو مسلم وسيده مشرك ولا يرد إلى سيده إن اسلم بعد أخذه وقد ابتاع الصديق رضي الله عنه بلالا فلما أسلم أعتقه والدار دار شرك وقال أشهب إسلام العبد ببلاد الحرب يزيل ملكه عنه خرج أم لا وإن اشتري كان فدا واتبع بالثمن قال ابن القاسم ولو قدم إلينا عبد بأمان معه مال سيده فالمال للعبد لأنه ترك للمغيرة المال الذي أخذه لأصحابه تمهيد عندنا من أسلم على شيء فهو له وقال ش لربه أخذه بغير ثمن لنا ما رواه ابن وهب قال من أسلم على شيء في يديه للمسلمين فهو له وقوله الإسلام يجب ما قبله ولأن للكافر شبهة ملك فيما جازه لقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الحشر فسماهم فقراء بعد هجرتهم ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفار ولانعقاد الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك