بأمان فأسلم وغنم معنا فماله ودوابه ورقيقه وحريمه له وامرأته وولده الكبير فيء له وللجيش وينفسخ النكاح للشركة وولده الصغير تبع له وفي الجواهر إذا أسلم الحربي وغزا معنا ففيه ثلاثة أقوال المشهور انه فيء وأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالثمن وقال ابن الحارث إن ضموه إلى أملاكهم من حين إسلامه وخرج هو من عندهم ففيء وإلا فلا الحادي عشر في الكتاب من ابتاع عبدا من الفيء فدل سيده على مال له أو لغيره بأرض العدو والعبد كافر أو أسلم أو عتق فإن دله في جيش أخر فالمال للجيش الآخر دون السيد والعبد لأنه باستيلائهم فإن دله قبل قفول الجيش الأول فهو للجيش الأول وإن نزل بأمان ومعه عبيد المسلمين فباعهم لم يكن لربهم أخذهم بخلاف بيعه إياهم في بلد الحرب لأن الذمي لو وهبهم في بلد الحرب لمسلم فوفر لهم أخذهم بغير ثمن والخارج إلينا لو وهبهم لم يأخذهم ربهم قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا نزل الحربي بأمان فأسلم عبده أو قدم به مسلما لم يمنع من الرجوع إذا أدى ما عليه ولو كان أمه لم يمنع من وطئها وأنكر هذا ابن خلف من أهل المدينة فقال له مالك ألم تعلم أنه صالح أهل مكة على أن يرد عليهم من جاءه منهم فهرب أبو جندل مسلما إليه فطلبه أبوه من مكة فرده وقال إنا لا نخفر بالعهد وقال عبد الملك يعطي في كل مسلم أوفر قيمته وينزع منه وأما ما بأيديهم من سبايا المسلمين فيؤخذ منهم بالقيمة وإن كرهوا وأبو جندل إنما أسلمه النبي لأبيه وشفقة الأبوة تأبى الضرر أو لأنه اطلع على عاقبة أمره وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين أو رقيق كافر أو أحرار ذمتنا فلا يؤخذ منهم وروي عن مالك وانفرد ابن القاسم بأنه لا يعرض لهم في شيء مما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من أسرى المسلمين وسبيهم ووافقه محمد قال ابن القاسم إذا أسلم فأحرار الذمة رقيق له وكذلك العبد المسلم إذا ارتد لا يعرض