وإسقاطها مطلقا رواه ابن سحنون عنه والتفرقة بين من يعلم وبين من لا يعلم وهو أحد قوليه في الكتاب والرابع يدعو الجيش الكثرة لأمنه العائلة دون غيره وهو عندي ظاهر كلامه وأما إن عاجلنا العدو فلا يدعى ولو أمكنت الدعوة وعلمنا أن العدو لا يعلم أيقاتل عن الملك أو الدين دعي ولا يحسن الخلاف في هذا القسم قال اللخمي لا خلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم يبلغه أمر الإسلام ومن بلغه فأربعة أقسام واجبة من الجيش العظيم إذا غلب على الظن الإجابة على الجزية لأنهم قد لا يعلمون قبول ذلك منهم ومستحب إذا كانوا عالمين ولا يغلب على الظن اجابتهم ومباحة إذا لم يرج قبولهم وممنوعه إن خشي أحدهم لحذرهم بسببها واختلف في التبييت فكرهه مالك وأجازه محمد لقضية كعب بن الأشرف وهو ثلاثة أقسام من وجبت دعوته لا يجوز تبييته ومن تستحب دعوته يكره تبييته ومن أبيحت أبيح إلا أن يخشى اختلاط المسلمين بالليل وغذ توجه القتال لا يعملون بالحرب بل المكر والخديعة ومعتمد هذه الأقوال اختلاف الآثار وظاهر القرآن ففي مسلم عن ابن عون أنه كتب إلى نافع يسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليه إنما كان ذلك أول الإسلام قد أغار عليه السلام علي بنبي المصطلق وهو غارون وأنعامهم تسعى على الماء فقتل مقاتليهم وسبى سبيهم وفيه كان يغير إذا طلع الفجر وكان إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار قال أبو الطاهر في وجوب الدعوة وروايات ثالثها وجوبها لمن