مذهب الفقهاء وقيل يضربون ويسجنون ولا يقتلون إلا أن يدعوا إلى بدعتهم فيقاتلون ولا تستباح نسائهم ولا أموالهم وفي الكتاب إذا تاب الخوارج بعد إصابة الدماء والأموال سقطت ادماء وما استهلكوه من الأموال لأنهم متأولون بخلاف المحاربين ويؤخذ من وجه بعينه ولا حد على مرأة سبيت ولا يلاعنها زوجها ويحد قذفها وترد إلى زوجها الأول بعد عدة الآخر قال ابن يونس قال سحنون لهم حكم المسلمين في أمهات الأولاد وعدد الأولاد والمدبرين والوصاية ولا يتبعون بما نالوا من الفروج وما لا يعرف به من الأموال وقف فإن أيس منه تصدق به قال ابن يونس أذا سبى الخارجي امرأة فأولدها ألحق به والده كمستحقة من المشركين وفيه الخلاف الذي ثمة وغذا كان الخوارج يطلبون الوالي الظالم لم يجز الدفع عنه ولا يجب على الناس قتل القدرية والباغية إلا مع الولاة الفصل الثالث في صفة القتال وفيه سبعة أبحاث البحث الأول الدعوة قبل القتال لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك المائدة وفي الكتاب لا نقاتل ولا نثبت قبل الدعوة إلى الله تعالى قال ابن القاسم وكذلك إذا أتوا إلى بلادنا قال مالك ومن قربت داره فلا يدع وتطلب غرته ومن بعد ذلك فالدعوة قطع للشك قال يحيى بن سعيد يجوز ابتغاء غرة العدو ليلا ونهارا لبلوغ دعوة الإسلام أقطار الأرض إلا من تراجى إجابته من أهل الحصون فيدعى قال مالك وأما القبط فلا بد من دعوتهم بخلاف الروم واختلف في العلة فقيل لبعد فهمهم وقيل لشرفهم و بسبب مارية وهاجر لقوله استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم نسبا وصهرا قال المزاري ضابط المذهب أن من لا يعلم ما يقاتل عليه وما يدعي إليه ومن علم فقيه أقوال الدعوة على الإطلاق وهذا أحد قوليه في الكتاب