سبعا وهو مؤذن بجواز التفريق إلا أنه رآه تفريقا يسيرا كما قال ابن الجلاب من فرق رميه تفريقا فاحشا أعاد رميه فاشترط التفاحش وفي الجلاب لو بقيت بيده حصاة لا يدري من أي الجمار هي رمى بها الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة وقيل يستأنف الجمار كلها الرابع في الكتاب إذ بات ليلة أو جلها من ليالي منى أو جملتها في غير منى فعليه دم وبعض ليلة لا شيء فيه لما في أبي داود قالت عائشة رضي الله عنها أفاض النبي من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق وفي الموطأ أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى والرخصة تقتضي انتقاء الوجوب لقيام المانع وثبوت الوجوب عند عدمه واتفق أرباب لمذاهب أن من ترك المبيت جميع أيام منى بأن يرمي ويبيت في غير منى أن الدم لا يتعدد وقد قال مالك وش عليه دم واحد وقال ح لا شيء عليه لأنه لو كان يوجب دما لما سقط بالعذر كالطيب واللباس وينتقض عليه بترك الوقف مع الإمام نهارا لعذر فإنه لا شيء عليه ومع عدم العذر عليه دم إجماعا ثم الفرق أن الطيب محرم فالدم كفارة والدم ها هنا جبر فيسقط بالعذر الخامس في الكتاب إذا قدر على حمل المريض القادر على الرمي حمل ورمى بيده وقال ابن القاسم ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك وإن عجز عن الرمي والحمل لم يجد من يحمله رمى عنه غيره ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة ويقف الرامي عند الجمرتين للدعاء ويتحرى المريض ذلك الوقوف فيدعو وعلى المريض الدم لأنه لم يرم فإن صح