أوجه بعضها كالطواف وكوجوب الترتيب وقال ش وابن حنبل وقال ح مستحب قياسا للجمار على الرمي والحلق والذبح لنا القياس على الطواف والسعي ولذلك إذا رمى الأولى بخمس بطل ما بعدها فيكملها ويعيد ما بعدها إن كان قريبا وأن طال وقلنا الفور شرط استأنف وإن قلنا الفور شرط مع ذكر بني وإن طال في يومه أو غده ما دامت أيام التشريق والترتيب واجب في أداء الرمي كالترتيب بين أركان الصلوات في أدائها وبين القضاء والأداء كالصلاة المنسية مع الحاضرة وفي الأولى يجب مع الذكر والسهو كالصلاة وفي الثاني يجب مع الذكر فقط كترتيب الصلوات وإذا ذكر في اليوم الثاني أنه ترك حصاة من الجمرة الأولى من اليوم الأول فعلى اعتبار الفور يعيد الجمرات الثلاث وعلى المشهور يرمي للأولى حصاة ويعيد اللتين بعدها فإن أخذ في ذلك فسها عن حصاة أيضا اختلف قول مالك فيه كالاختلاف فيمن رأى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة فقطع وذهب ليغسلها فسها وصلى هل يعيد صلاته كما لو صلى بذلك ابتداء أولا يعيد نظر للسهو ولو شك بعد رمي الثلاث في إكمال الأولى يختلف في ابتداء الجميع أو البناء على التيقن أو لا شيء عليه كمن شك في ركعة بعد سلامه وعلى القول بالبناء في الشك اختلف قول مالك في الناسي فروى ابن قاسم الابتداء وقد كان يقول بيني والفرق أن الناسي مفرط بخلاف الشاك ويخرج على هذه الأصول من سها فرمى الجمرة الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى فيعيد الوسطى ثم الأخيرة وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد أعاد الرمي ولو رمى الثلاث بحصاة حصاة لكل جمرة وكرر ذلك حتى كمل كل واحد سبعا قال محمد يرمي الثانية ستا والثالثة