القاسم فيتجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان قال سند هذا إن كان الكري يمكنه الإنفراد بالسير أما أهل الآفاق البعيدة الذين لا يروحون الأحمية فأمره محمول على زمن الحج عادة ولا يحبس عليها بعد ذلك لأنها لو صرحت له بذلك عند العقد لأباه بخلاف الأول وهي كالمحصورة بالعدو ولا يلزمها جميع الأجرة ويحتمل أن يقال عليها لأن الامتناع منها وروى سحنون أنها تطوف للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف ولأنه يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان وها هنا أعظم قال مالك وتحبس القافلة إن كانت إقامتها اليومين قال مالك فلو شرطنا عليه عمرة في الحرم فحاضت قبلها لا يحبس ولا يوضع من الكراء شيء لأن المقصود الحج وفرق مالك مرة بين الحائض والنفساء إذا لم يعلم به الكري فقال الحيض شأن النساء فهو دخل عليه بخلاف النفاس وحيث قلنا تحبسه فلا يزاد شيئا الثالث في الكتاب إذا أحرم مكي من مكة بالحج أجزأه الطواف مع السعي بعد الوقوف ولو عجلهما قبله لم يجزئه وأعادها بعده فإن لم يعد ورجع إلى بلده أجزأه وأهدى وفي الجلاب إذا أخر غير المراهق الطواف والسعي عامدا حتى خرج إلى منى فليطف وليسع إذا رجع ويهدي فإن تركها ناسيا فليسع من طواف الإفاضة ولا دم عليه عند ابن القاسم والقياس عندي في الدم بخلاف المراهق وقاله الأبهري ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل فإن أخرها بعد ذلك إلى المحرم فعليه دم ومن نسي الإفاضة وقد طاف للوداع أجزأه إذا بعد إما للمشقة وإما لأن أركان الحج لا نفتقر إلى النية فيما يعين الطواف الفرض من غيره قال اللخمي وقال ابن عبد الحكم لا يجزئه قال سند يرجع للإفاضة إلا أن يكون طاف تطوعا ولم يعين الوداع نظائر يجزئ غير الواجب عن الواجب في المذهب في سبع مسائل على