قبل يوم عرفة إجماعا وتحديد أول الوقت مبني على تحديد أول وقت الرمي هل هو طلوع الشمس يوم النحر أو طلوع الفجر أو نصف الليل وأما تحديد آخر وقته فالمختار عند أصحابنا لتمام الشهر وعليه الدم بدخول المحرم وقال ح آخره اليوم الثاني فبدخول الثالث من أيام التشريق يجب الدم وقال ش وابن حنبل ليس لآخر وقته حد لأنه لو كان له حد لما صح فعله بعده كالرمي والوقوف لنا قوله تعالى الحج أشهر معلومات البقرة فحصره في الأشهر والفرق بينه وبين الوقوف أنه إنما يأتي بعد التحليل وحصول معظم الحج بالوقوف بالطواف بعد الإفاضة لأنه ليس من عمل الناس وإن سمع الإقامة فله أن يقف حتى يصلي قال مالك وإن أفاض يوم الجمعة أحب إلى الرجوع إلى منى ولا يقيم لصلاة الجمعة وقال ابن حبيب لمن أفاض أن ينتقل بالطواف وفي الجواهر لو قدم الإفاضة على جمرة العقبة اجزأته الإفاضة عند مالك وابن القاسم وعليه الهدي وقال مالك لا يجزئه واستحب أصبغ الإعادة الثاني في الكتاب إذا حاضت قبل الإفاضة أو نفست لا تبرح حتى تفيض ويحبس عليها كريها أقصى جلوس النساء في الحيض والاستطهار أو النفاس من غير سقم لما في الموطأ أنه عليه السلام ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها حاضت فقال أحابستنا هي فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال فلا إذا وفي الجواهر قال أشهب يحبس الكري خمسة عشر يوما روى غيره ذلك مع الاستطهار بيوم أو يومين وقال ابن اللباد هذا في زمن الأمن أما في هذا الوقت فيفسخ الكراء بينهما وإذا قلنا برواية ابن