وإن كان نسكا فهو من المحظورات في الإحرام وأما الذبح قبل الرمي فلما في أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال وقف النبي في حجة الوداع للناس يسألونه فجاء فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال إرم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وفي الجواهر إن ابتدأ بالحلق قبل الرمي فقولان في وجوب الدم وهو المشهور وسقوطه وإن ابتدأ بالحلق قبل الذبح فسقوط الفدية لمالك و ش ووجوبها لعبد الملك وقال ح إن كان مفردا فلا شيء عليه أو قارنا أو متمتعا لزمه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله البقرة فشرط في جواز الحلق نحر الهدي وقال ابن حنبل إن قدم الحلاق على الذبح أو الرمي ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه أو عامدا فعليه الدم وجواب ح أنه قد بلغ محله وإنما بقي ذبحه ولم يقل حتى يذبح وفي الكتاب الذبح ضحوة فإن ذبح قبل الفجر أعاد ومن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل الحلاق فحجه تام وعليه عمرة وبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك مفرقة أو مجموعة وإن جامع يوم النحر أوله أو آخره قبل الرمي والإفاضة فسد حجه وعليه حج قابل فإن وطئ بعد يوم النحر قبل الإفاضة والرمي أجرأه الحج ويعتمر ويهدي وإن وطئ في يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي وإن وطئ بعد الإفاضة ثم ذكر شوطا منها أو أكثر كمل الأشواط وركع ثم يعتمر ويهدي قال سند يستحب الهدي بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذلك جاز نحر الهدي قبل الشمس ولا خلاف أن الوطئ قبل الوقوف يفسد الحج وبعد الوقوف وقبل الرمي والحلاق قال