أو قضاء والقضاء لكل يوم من أيام الرمي ما بعده ولا قضاء للرابع ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات ولا في سقوطه مع الأداء ويختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء ففي الموطأ أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عند منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ولولا أن الوقت الرمي لما جاز تأخيرهم لأن العبادة لا تؤخر للضرورة إلا في وقت أدائها كالصلوات ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار وقال عبد الملك يبطل بفوات جمرة العقبة لقوله إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء فجعلها شرطا ولأنها عبادة سبع فتكون ركنا كالطواف لنا قوله من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج زمانها كالطواف والسعي وهي تفوت بخروج أيام التشريق فلا تكون ركنا كسائر الجمرات وقياسها على الجمرات أولى من الطواف المقصد الثامن في الحلاق والذبائح وترتيبهما مع الرمي وفي الكتاب إن حلق قبل الجمرة افتدى ويذبح بعدها فإن ذبح قبلها أو حلق قبل الذبح فلا شيء عليه لأن الذي يفعل يوم النحر أربعة أشياء ثلاثة بمنى الرمي والهدي والحلاق والرابعة الإفاضة لما في أبي داود أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق ووافقنا في الفدية ح وابن حنبل وتردد قول الشافعية للاختلاف عندهم هل هي نسك فلا يجب لأنه أحد ما يتحلل به أو إطلاق محصور فيلزمه الدم وقولنا أبين لأنه