طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا ولما فيه من التمكن من آداب الدخول وذو طوى ربض من أرباض مكة في طرفها فإذا دخل المسجد استلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا فليمسه بيده ويضعها علي فيه من غير تقبيل وإذا لم يصل كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه وإن شاء ترك جميع ذلك ولا يقبل بفيه الركن اليماني ولكن يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل وإن لم يستطيع كبر ومضى وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع إن شاء استلم أو ترك ولا يدع التكبير كلما حاذاه في طواف واجب أو تطوع ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان ولا يكبر إذا حاذاهما وأنكر مالك قول الناس إذا حاذوا الركن الأسود إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود لأنه بدعة ويستلمه غير الطائف وبعد ركعتي الطواف قبل الخروج إلى الصفا والمروة إن شاء وليس عليه أن يرجع من السعي ليستلمه قبل الرواح لمنزله إلا أن يشاء قال سند قال مالك ويغتسل النساء والصبيان لدخول مكة بذي طوى قال ابن حبيب ويغسل جسده دون رأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل رأسه وهو محرم إلا لجنابة والمعروف من المذهب غسل الجسد والرأس مع الرفق في صب الماء قال مالك زلا تغتسل النفساء ولا الحائض وقال ش يغتسلان لقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولأن مقصوده التطيب قال محمد إن قدم بعد العصر أقام بذي طوى حتى يمسي ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه فإن دخل فلا باس بتأخير الطواف حتى تغرب الشمس فيركع ويسعى إن كان بطهر واحد فإن انتقص وضؤه أعاد الطواف والسعي ويقدم المغرب على ركعتي الطواف فإن دخل قبل طلوع الشمس فالمذاهب أنه لا يطوف فإن طاف فلا يركع حتى تطلع الشمس وجوز مطرف الركوع فعلى قوله يدخل فيطوف واستحب مالك للمرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل قال مالك وما سمعت رفع اليدين عند رؤية البيت أو عند الركن