أسفل من الكعبة كواجد ثمن الماء في التيمم أو ثمن الرقبة في الظهار قال سند وقد وهم البرادعي في هذا في هذا الفرع فقال إذا لم يجد المحرم نعلين وهو مليء جاز له لبس الخفين إذا قطعهما ولعل الوهم من النساخ ووافق مالكا ش و ح في منع الخفين وأجاز ابن حنبل لبسهما غير مقطوعين لقوله السراويل لمن لم يجد إزارا والخف لمن لم يجد نعلين وهو غير مقيد أو هذا مطلق والمقيد مقدم مطلق على المطلق فإن وجد نعلين لم يجد لبسهما مقطوعين والشمشكين وعليه الفدية خلافا لبعض الشافعية لاشتراطه فقدان النعلين وقال ابن حبيب إنما رخص في قطع الخفين قديما لقلة النعال أما اليوم فلا ومن فعله افتدى فإن وجد النعلين غاليين قال ابن القاسم إن كان ذلك قليلا اغتفر وإلا فلا وفي الكتاب إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها ويديها ويكره المحرم تغطية ما فوق ذقنه فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال سند يجب على الرجل كشف رأسه عند مالك والأئمة لنهيه عن العمائم والبرانس ولا تكشفه المرأة عندهم لأنه عورة منها ويكشف الرجل وجهه عند مالك وقال ش يغطيه لما في الموطأ أن عمير الحنفي رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم لنا قوله في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولقوله المحرم