غسل قال سند إن كان نجسا غسل وقال ش الجديد أفضل لنا إن كان خلقا قد يكون أفضل من جديد فلو كان عليه طيب فأزاله ببوله صح إحرامه والبياض افضل لقوله خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم والمصبوغ بغير طيب يكره لمن يقتدي به وجائز للعامة لما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال إنما هو مدر فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة والممنوع اتفاقا ما صبغ بطيب كالزعفران وورس ومنع مالك و ح ما ينفض وجوزه ش وابن حنبل ولم يره من الطيب لما في الموطأ أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تلبس المعصفرات وهي محرمة ولأن الحديث المقدم نص على الزعفران والورس ومفهومه جواز ما عداهما واختلف أصحابنا في كونه محرما أو مكروها فقال أشهب لا فدية عليه وقيل فيه الفدية لأنه كالطيب أما ما لم ينفض فليس بمكروه للنساء دون الرجال فإن كان في ثوبه لمعة زعفران فلا شيء عليه ويغسله إذا ذكر فلو لبس ثوبا فيه ريح الطيب دون جرمه فعليه الفدية عندنا وعند ش لحصول التطيب وقال ح لا فدية لأنه لم يستعمل الطيب كما لو جلس في العطارين والفرق أنه يعد مستعملا للطيب عرفا بخلاف الجالس وفي الكتاب إذا وجد ثمن النعلين فلا يقطع الخفين