والمذهب أن هذه المواقيت تحديد لظاهر الحديث وقال ابن حبيب تقريب فإذا أحرم قريبا منه فلا دم عليه الثالث في الكتاب من أهل من ميقاته بعمرة وأردف الحج بمكة أو قبلها فلا دم عليه لأنه لم يترك الإحرام من الميقات ومن جاوز ميقاته لا يريد إحراما ثم أراده أحرم من موضعه ولا دم عليه وقال الأئمة لما في الموطأ أنه تجاوز ميقاته وأحرم بعمرة من الجعرانة ومن تعدى الميقاة ضرورة ثم أحرم لزمه الدم ومن تعدى الميقات فأحرم بالحج ثم فاته فلا دم عليه لترك الميقات لأنه يقضي الحج وإن أفسده بجماع فعليه دم الميقات لوجوب التمادي قال سند وقال أشهب لا يسقط الدم بالفوات لأن انقلاب الحج إلى العمرة كانقلاب العمرة إلى الحج إذا جاوز الميقات يريد العمرة ثم أحرم بها ثم أردف الحج فإنه لا يسقط عنه الدم ورأى ابن القاسم أن الدم المتعلق ببعض الإحرام فرغ إتمامه لأنه لو فعله قبل ذلك لم يجزه الرابع في الكتاب دم تعدي الميقات يجزئ فيه الصوم أن تعذر بخلاف الإطعام لأنه لترك نسك كترك المبيت ودم القران وهو مرتب كدم التمتع بخلاف دم المحظورات على التخير الخامس في الكتاب إذا أحرم من خارج الحرم مكي أو متمتع فلا دم عليه لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما فإن مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم وهو مراهق فلا دم عليه فإن أحرم المكي بالحج من الحل أو التنعيم أو غير المكي فعليه أن يطوف ويسعى قبل الوقوف فإن لم يكن مراهقا بخلاف من أحرم بالحج من الحرم ومن دخل مكة غير محرم متعمدا أو جاهلا أساء ولا شيء عليه قال سند إن كان يريد النسك وجب الإحرام من الميقات