كما تقدم قال سند قد أحرمت عائشة رضي الله عنها بالحج من مكة وروى أشهب يحرم من جوف المسجد لا من بابه بخلاف مسجد ذي الحليفة يحرم من بابه لأن التلبية لا يكره إظهارها في المسجد الحرام لأنه موضع شعار الحج وروى ابن حبيب من باب المسجد لأن المساجد لم توضع إلا للصلاة ومن أحرم من منزله فالإبعاد أفضل له الثاني في الكتاب من جاوز الميقات يريد الإحرام جاهلا رجع فأحرم منه ولا دم عليه فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وتمادى وعليه دم لأن محظورات الحج تستباح بالضرورة ويلزم الدم كاللباس والطيب ولو أحرم بعد مجاوزة الميقات وليس مراهقا لم يرجع وعليه دم وقال ش و ح يرجع كالمكي إذا أحرم بعمرة من مكة ثم رجع إلى الحل والفرق إن الحل شرط في الإحرام بخلاف الميقات ولذلك فأن طاف الحاج لا يرجع وفاقا قال سند فلو رجع بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه عندنا وعند ابن حنبل وقال ش و ح يسقط قياسا على ما إذا أحرم من الميقات ابتداء لنا أنه أحرم من الميقات وقال خذوا عني مناسككم وقال من ترك نسكا فعليه دم وقد ترك نسكا فلا يبرئه من الدم إلا إراقته كسائر الواجبات فلو أراد رفض إحرامه وابتدأه من الميقات لم يرتفض عند مالك والأئمة