أمكن أن يقول أن الأجنبيين المقصود جهة واحدة وهي الخروج عن حقهما فلو أحرم عن أحدهما من غير تعيين لم تقع إلا عن نفسه وقال ش و ح يصرفه إلى من شاء منهما لنا أنه إحرام من غير تعيين فلا يصح تعيينه بعد ذلك كما لو أحرم عمن لعله يؤاجره ويخالف إحرامه عن نفسه ثم يعين بعد ذلك بحج أو عمرة لأنه يعين نفسه وأحد النسكين شأن أن يدخل في الآخر الحادي عشر قال إذا أوصى أن يحج عنه بمال فتبرع عنه بغير مال فعلى أصل ابن القاسم يعود ميراثا وعلى قول أشهب يستأجر به كما لو استأجر عنه بدون مال الثاني عشر إذا أحرم الأجير عن الميت ثم صرفه إلى نفسه لم يجزئ عنهما ولا يستحق الأجرة وقال الشافعي يقع عن الميت واختلفوا في استحقاق الأجرة وفي الجواهر في افتقار العقد إلى تعين الزمان الذي يحج فيه قولان للمتأخرين واختلفوا في تعلق الفعل بنفس الأجير أو بذمته وعليه يخرج الخلاف إذا امتنع العين وإذا صد الأجير فأراد الإقامة على إحرامه إلى عام ثان أو تحلل وأراد البقاء على إجارته ليحج في العام الثاني فللمتأخرين في المسألتين قولان وفي الجلاب لا يجوز للأجير استئجار غيره إلا بأذن المؤجر السابقة الثانية الميقات الزماني وفي الجواهر هو شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي الاقتصار على العشر الأول منه لكونه الناسك تكمل فيه أو اعتبار جميعه لظاهر النص أو إلى آخر أيام التشريق ثلاث روايات وفائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة وأما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره في أيام منى لمن يحج ويكره تكرارها في السنة الواحدة وقال مطرف لا تكره ومراعاة هذه المقياة أولى وقيل واجبة ومن أحرم قبله انعقد وصح وقيل لا ينعقد وقاله ش والأصل فيه قوله تعالى الحج أشهر معلومات البقرة وأقل