عنه ويهدي هديين للحج وصفته بالمشي فأن لم يجد فهدي واحد ولا يمشي أحد عن أحد فإن وعده ابنه بذلك بطل وعده فمن الأصحاب من حمل هذا من مالك على المنع من الاستنابة في الحج والأحسن أن يحمل على أنه لا يجب الوفاء بذلك لأنه لو كان ممنوعا لما خص الولد عليه على أحد قوليه وفي الأولى ألحقه بالصوم والصلاة ومع أن بعض الناس قد جوزه في الصوم والصلاة لما في البخاري عن ابن عمر أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء قال فصلى عنها وفي مسلم أن امرأة سألته عن أمها أنها ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي والحج أبين وإن عين الميت لذلك مالا لا يختلف قول مالك في تنفيذه فان لم يوص بالمشي وقال ما لزمني فافعلوه فعلى قول مالك يلزمهم الهدي لتعذر أداء الواجب بالموت وعند سحنون لا يفعلون شيئا لأنه لا يلزمه أن يحج من ماله ولا أن يهدي لتعلق الوجوب بالبدن وأن قال على حجتان فرض ونذر فاستأجروا اثنين لعام واحد صح بخلاف من حج لفرضه ونذره في عام واحد لتعذر الإحرام وقال بعض الشافعية لا يجوز لأنه لا يؤدي النذر لا بعد الفرض العاشر قال لو أحرم عن أبيه وأمه لم ينعقد وقال ش وقال ح ينعقد ويجعله بعد ذلك عن أيهما شاء وسلم عدم الانعقاد في الأجنبيين ويقع عن نفسه لأن المقصود ثم إنما هو البر وهو جهة واحدة بخلاف الأجنبيين فلما