مسيره ولا نفقة له في مقامه بها حتى يأتي من قابل الوقت الذي أحصر فيه ويذهب من الوقت الذي أحصر فيه ويذهب من الوقت قدر السير إلى مكة فتكون له النفقة بعد ذلك وأما الأجير بأجرة معلومة فله منها من الحصر إلى الفوت أحرم أو لم يحرم وأما المجاعل فليس له بعد الإحرام الرجوع للعبادة لا للعقد وإن شرط عاما معينا ففات سقط العقد وإلا فهو على عقده وقال ابن حبيب في الأجير إذا مات بعد دخول مكة له جملة الأجرة وهو ضعيف لبقاء بعض ما اقتضاه العقد ولو كان الحج مضمونا لا معينا مثل قوله من يأخذ كذا في حجه ثم مات الآخذ ولم يحرم قام وارثه مقامه كسائر الإجارات فإن مات بعد الإحرام فللوارث أن يحرم إن لم يفت السنة في السنة المعينة وإن فاتت في غير المعينة ويحرم من موضع شرط المستأجر أو من ميقاته ولا يحتسب بما فعل مورثه وقال ش في الجديد مثلنا وفي القديم يبني كبناء الولي على أفعال الصبي والفرق أن الولي لم يجد إحراما وإنما ناب في بعض الأفعال وأما أجير البلاغ يمرض فله مدة مرضه نفقته الصحيح الثالث في الكتاب من ضعف من كبر لا يحج أحدا عن نفسه صرورة كان أو غير صرورة ومن مات صرورة ولم يوص بالحج وأراد أحد أن يتطوع عنه بذلك فليتطوع بغير هذا من صدقة أو غيرها فإن أوصى بعمرة نفذت قال سند الخلاف هنا إنما هو في الكراهة والجواز فكما يكره عن الميت فهو عن الحي أشد ويصح الحج عن الميت وتنفذ الوصية بإحجاج مسلم حر بالغ لتنزل حجة منزلة حج الموصي فإن أوصى بذلك لعبد أو صبي وهو صرورة قال ابن القاسم في الموازية دفع ذلك لغيرهما وقال ابن الجلاب إن أوصى وهو صرورة لا يحج عنه إلا بالغ حر إلا أن يوصي بذلك وإن لم يكن صرورة جاز إلا أن يمنع من ذلك وقال في كتاب الوصايا من المدونة تنفذ