بأجره معلومة وبالنفقة وتسمى البلاغ وعلى وجه الجهالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ولكن أن حج كان له كذا وكذا وإلا فلا والثاني في الكتاب من أخذ مالا يحج به عن ميت فصده عدو عن البيت فإن أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا وإن كان أجيرا كان له من الأجرة بحساب مسيره إلى موضع صده وكذلك من مات في الطريق وقال ش لا شيء له وإن أحصر صاحب البلاغ فمرض فنفقته في مال الميت مدة مرضه وإن أقام إلى قابل أجرأ عن الميت حجة ش بأن الإجارة مقابلة المقصود لا الوسيلة فإذا لم يأت بالمقصود فلا شيء له كمن استؤجر على البناء أو الخياطة فهيأ الآلات ولم يخط وجوابه أن أكثر المبذول ها هنا لقطع المسافة فهي أعظم المقصود في أخذ العوض ولذلك يكثر المبذول ويقل بكثرة المسافة وقلتها بخلاف آلات الخياطة وأما الخياطة والبناء إن وقعا على وجه الجعالة فمسلم أنه لا يستحق شيئا وكذلك في صورة النزاع وإلا فنحن نلزمه بالعمل ولا تسقط الأجرة فنحن نمنع الحكم في الأصل قال سند إذا صد في الجعالة فلا شيء له وفي البلاغ له ما جرت العادة به مما لا بد منه كالعسل والزيت واللحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف والثياب ويرد ما فضل من ذلك والفرق بين المستأجر لا ينفق راجعا وذي البلاغ أن رجوعه لم يتناوله العقد وإذا أحصر بعد الإحرام وتحل فإن أوجبنا الهدي على قول أشهب فعلى المستأجر وكل ما فعل من أعمال الحج واقع عن المستأجر وقال بعض الشافعية عن المحصور والدم عليه والمستأجر على البلاغ إذا تحلل بعد الحصر وبقي بمكة حتى حج من قابل أو بقي على إحرامه الذي دخل به إلى قابل فحج به فلا شيء على المستأجر إن كانت الإجارة على العام الأول كما لو أكرى داره سنة فغصبت ثم سلمها الغاصب في تلك السنة وإن كانت على مطل الحج من غير تعيين سقط من نفقته من يوم إمكان التحلل مدة مكة فإن سار بعد ذلك ليحج فله نفقته