صاع كامل وقيل يخرج كل واحد نصف صاع ولم يعتبر النصاب وأسقطها ح مطلقا لعدم الولاية ولو كان حر وعبد قيل على الحر حصته فقط وقال مطرف بل جملتها وجه المذهب أنها تابعة للنفقة فهي متبعضة فتتبعض نظائر قال أبو عمران في نظائره ثلاثة مسائل تعتبر فيها الأنصباء الفطرة عن العبد المشترك والشفعة والتقويم في العتق وست مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء أجرة القاسم وكانس المراحيض وحارس أعدال المتاع وبيوت الغلات وأجرة السقي على المشهور وحارس الدابة والصيد ولا يعتبر فيه كثرة الكلاب وزاد العبدي كنس السواقي قال سند وأما المعتق بعضه فخمسة أقوال مذهب الكتاب المتقدم وروى عبد الملك أن جميعها على السيد لأنها لا تتبعض والمعتق بعضه ليس أهلا للزكاة لرق بعضه فتعين الكل على السيد وروي عنه على السيد بقدر ملكه والمعتق بقدر ما اعتق منه وقاله ش وابن حنبل لأن المعتق كالشريك لقسمته مع المنافع والنفقة وقال ابن مسلمة إن كان للعبد مال فكذلك وإلا فعلى السيد الجميع لأن الزكاة تبع للسيار وأسقطها ح عنهما بناء على أصله في استسعاء العبد لتكملة العتق وأما المكاتب فروي عن مالك وش وح سقوطها مطلقا لنقصان ملك السيد لحرزه ماله نفسه وخصصها ابن حنبل به في كسبه كنفقته قال ولا يبعد تخريج مثله على قول مالك فيمن بعضه حر وقال ح يزكى عن الكافر لما يروى عنه أنه قال أدوا زكاة الفطر عن كل حر أو عبد صغير أو كبير يهودي