الفصل الثالث في الواجب عنه وفي الجواهر هو كل من وجبت نفقته بملك أو قرابة أو نكاح إلا الكافر والبائن الحامل وقال ش و ح لا تجب عن الزوجة لأنها في معنى المعاملة وكالمستأجر بنفقته ووافقنا ش في الزوجة خلافا ل ح فروع ثمانية الأول في الكتاب يؤديها عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية قيمتهم نصابا أو أقل أصحاء أو مرضى مجذمين أو عميانا ووافق ش في عبيد التجارة خلافا ل ح ومن له بعض عبد لا يؤديها إلا عن حصته كان باقيه رقيقا أو حرا ولا شيء على العبد فيما كان منه معتقا ولا على المكاتب بل على سيده خلافا للأئمة ولا يزكي عن الآبق إلا أن يرتجى لقربه وزكاة القراض على رب المال وقال أشهب إذا بيعوا فربح فيهم مثل الثلث من الثمن فعلى العامل سدس تلك الزكاة أو الربع فعليه الثمن إن قارضه على النصف والأصل في هذا الباب قوله على كل حر أو عبد الحديث المتقدم ولقوله ادوا الزكاة عمن تمونون فلم يخرج من ذلك المستأجر بنفقته قاله اللخمي وهي واجبة عندنا على السيد بالأصالة وعند الشافعية بطريق التحمل على العبد والرق والمالكية سبب التحمل قالوا لأن العبد لو كان كافرا لم يجب على السيد شيء وجوابهم أن الكافر ليس أهلا للتطهير ولو كان بطريق التحمل لاختلف باختلاف فقر العبد وغناه قال سند لو أعتقهم عند زمانتهم صح العتق إجماعا وفي سقوط نفقتهم خلاف وأما المشترك فوافق المشهور ش وابن حنبل وفي الجواهر قال عبد الملك على كل واحد من الشريكين