الثانية من غير فاضل الأكثر عند ابن القاسم لأنه نصاب أثر في الزكاة وعند سحنون من فاضل الأكثر فأن كانت ثلاثمائة وتسعون أخذت ثلاث ضوائن لأن التسعين وقص لأن النصاب ها هنا مائة أخذت منها معزى ولو كانت ثلاثمائة وخمسين ثانية وخمسين معزى فثلاث ضوائن وخير من الأربعة عند ابن القاسم كما لو كان ستين وأربعين معزى فإن الأخذ من الأكثر والأربعون ها هنا لا تكون نصابا فلو كانت المعز ستين أخذت منها لأنها اكثر النصاب ها هنا وفي مائتين ضانية ومائة معرى لأنها واجبها في مائتين وإحدى وعشرين ووجبت الثالثة بانضمام المعز وهي نصاب وأكثر مما فضل من الأكثر وكذلك عند ابن القاسم في مائة وإحدى وعشرين معزى والضأن مائة وثمانون ضانيتان ومعزى وعند ابن مسلمة شاتان في أيهما شاء والثالثة في الصنف الآخر لأن في كل صنف نصابا للشاتين حتى تزيد على الثلاثمائة ينقلب النصاب إلى المبين بالسنة وفي ثلاثمائة وخمسة وعشرين ضانا ومعزى على السواء ضانية ومعزى ويتخير في الثالثة عند ابن القاسم وابن مسلمة لانقلاب النصاب إلى المبين ولو كثر أحدهما كان الأخذ منه قال ابن القاسم في الكتاب وكذلك اجتماع الجوامس والبقر والبخت والعراب يريد في خمسة وعشرين بختا وعرابا على السواء بنت مخاض في أحداهما فإن كان أحداهما أكثر فمنه فإن كانت ستة وسبعين فهي نصاب واحد تؤخذ بنت لبون من أيهما شاء الساعي إن استويا فإن كان أحدهما أكثر فمنه وكذلك الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فهي في حكم النصابين وزعم اللخمي أن الستة والسبعين في حكم النصابين إن كان العراب خمسين أخذ من كل واحد بنت لبون أو ستين أخذتا منهما فإنه أذا أخذت بنت لبون عن نصف الجميع وهو سبعة وثلاثون كان باقي العراب أربعة وعشرون وستة عشرة عرابا فهي أكثر قال وهو قول ابن مسلمة ويتخير الساعي عند مالك في مائة وإحدى وعشرين في حقتين أو ثلاث بنت لبون فإن كانت البخت أقل من عشرين لم يأخذ منها شيئا لأنها ليست أكثر نصاب الخمسين وإلا الأربعين فإن بلغت عشرين واختار بنات اللبون فله أخذ بنات اللبون منها لأنها نصف نصابها وإن اختار حقتين فلا وإن بلغت ثلاثين واختار بنات اللبون أخذ واحدة منها