وإلا سقط خمسه أتساعها وكذلك لو كان معه ثمانون من الغنم فتلف منها أربعون بعد الحول الثاني في الكتاب أن كان له ستون ضانية وسبعون أخذت من كليهما شاتان وإن كانت المعز خمسين فضانية ولو كان ستين وستين لخير الساعي ولو كانا مائة وعشرون ضانية وأربعين معزى أخذ شاتين منها ولو كانت المعز ثلاثين أخذهما من الضأن ولو كانا ثلاثمائة ضانية وتسعين معزى فثلاث ضوائن والمعز وقص حتى تبلغ مائة ففيها شاة ولو كانت ثلاثمائة وخمسين وخمسون معزى فثلاث ضوائن ويخير في الرابعة إما من الضأن وإما من المعز ولو كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن قال سند إن كان النصاب من صنفين على السواء يخير فإن كان أحدهما أكبر من النصاب من الأكثر لأن الأقل تبع فإذا بلغت مائة وعشرون وهم متساويان يخير أو كانت الضأن الأكثر أخذ منها والمعز الأكثر ونقص نصابها عن الأربعين أخذت من المعز لأن الضأن لغو وإن لم ينقص عن الأربعين فذلك عند ابن القاسم ترجيحا للأكثر وقال ابن مسلمة يتخير الساعي لأن كل واحد يجب فيه شاة ولا حيف على رب المال لا سيما إذا قلنا الوقص يلغي فإن وجب شاتان وتساوي الصنفان أخذهما من كليهما فإن تفاوتا لم يجب في أحدهما لو انفرد الشتان اخذت شاة من أكثرهما واعتبر ما يزيد على النصاب مع الأقل فهما متساويان أو أحدهما أكثر فإن كان فاضل الأكثر أكثر والأقل نصاب أخذت الثانية منه عند ابن القاسم ومن الأكثر عند سحنون تغليبا للأكثر وعند ابن القاسم لما أثر الأول في الزكاة وهو نصاب لم يحل من الزكاة فإن لم يبلغ الأول نصابا فلا يختلف في أخذ الثانية من الأكثر فإن كان فاضل الأكثر أقل أخذت الثانية من النصف الآخر وإن لم يبلغ نصابا وهذا إنما يتصور في أربعين بقرة وعشرين جاموسة وكذلك إذا بلغ نصابا لأنه لو انفرد لوجبت الشاة فإن استوى فاضل الأكثر مع الصنف الآخر ولا يكون ذلك إلا في الثاني نصاب أخذت