والجواب عن الأول منع الصحة وعن الثاني النقض بالحمير ولأنها لا تصلح للضحايا والهدايا فتكون النعمة في مواطن الإجماع أتم فلا يلحق به صورة النزاع وفي الجواهر لا يجب الزكاة في المتولد بين الظباء والنعم وقاله ش لأنه يتركب من جنس ما لا يوجب وما يوجب فلا تجب فيه كالنقد المغشوش ويقال كل متركب من نوعين من الحيوان لا يعقب فيكون قاصرا عن موضع الإجماع وفرق القاضي أبو الحسن بين أن يكون الإناث من الغنم فتجب أو من غيرها فلا تجب لتبعية الأولاد للأمهات في الملك فتتبعها في الزكاة وقيل تجب مطلقا نظرا لحصول المالية والأنعام ثلاثة أنواع الأول الغنم ويتمهد فقهه بإيضاح ما توجب منه الزكاة وشروط الوجوب والواجب فيه فهذه ثلاثة فصول الفصل الأول في السبب الموجب وفيه فروع أربعة الأول في الكتاب لا صدقة في الغنم إلا في أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتي شاة وفي مائتين وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي مل مائة شاة وقال النخعي إذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ففيها خمس شياه لأنه جعل الثلاثمائة حدا للوقص والوقص يتعقبه النصاب وقوله فما زاد ففي كل مائة شاة يبطله وينتقض ما ذكره بالمائة والعشرين من الإبل الثاني في الكتاب إذا كمل النصاب بالولادة قبل مجيء الساعي فيوم زكا خلافا للأئمة واتفق الجميع على أن السخال تعد إذا كانت الأمهات نصابا لنا ما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه بعث عبد الله الثقفي مصدقا فكان يعد على الناس السخال فقالوا له