أواق ربع العشر قال صاحب الاستذكار معنى ما في كتاب عمر في كتاب كتبه لعماله فلم يخرجه حتى قبض وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمر حتى قبض ولم يزل الخلفاء يعملون به وفي الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بأدون من ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله ذلك فيه شيئا حتى ألقاه فاسأله فتوفي قبل أن يقدم فهو يدل على أنه سمع ما أخذ فائدة يشكل قوله فابن لبون ذكر والابن لا يكون إلا ذكرا وكذلك قوله في المواريث فلأولى رجل ذكر والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه أشار إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت مخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين فكأنه يقول إنما زيدت فضيلة السنة لبعضه وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي تقي فضيلة السنة لنقيضة وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية وتختص الزكاة عند مالك رحمه الله و ش و ح ببهيمة الأنعام الأنسية خلافا لابن حنبل في بقر الوحش لنا أنها لا تجزئ في الضحايا والهدايا فلا تجب فيها الزكاة قياسا على الظباء ولا تجب في غير الأنعام خلافا ل ح وفي الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا واختلف قوله إذا كانت ذكورا أو إناثا وخير ربها بين إعطاء دينار عن كل وجه فرس أو ربع عشر قيمتها محتجا بقوله الخيل السائمة في كل فرس دينار ولأنها تعد للنماء فتجب فيها الزكاة قياسا على الغنم