سقت السماء العشر ولأنه أعم منفعة من القطاني ولأن الشام لما فتح أمر عمر رضي الله عنه بأخذ الزكاة من الزيتون ولم يخالفه أحد فكان إجماعا وعلى الآية سؤلان الأول إن الزيتون لا يؤكل من ثمره إذا أثمر فلا يكون مرادا الثاني أن لفظ الحصاد ظاهر في الزرع فيخص الحكم به قال سند قال ملك لا زكاة فيما يؤخذ من زيتون الجبال وثمارها المباحة لعدم الملك فيه قبل الحوز أما لو حازه قبل ذلك وسقاه وتعاهده على هيئة عادة تنمية الأملاك زكى وما يؤخذ من أرض العدو إن جعله غنيمة ففيه الخمس الثاني في الكتاب إذا بلغ حب الفجل والجلجلان خمسة أو سق أخذت الزكاة من زيته فإن بيع حبا أخذ من حبه لأن الحاجة تدعو إلى زيتهما في القوت مثل القطاني وأكثر قال سند وقال أصبغ في بزر الكتان الزكاة وهو أعم نفعا من حب القرطم خلافا لرواية ابن القاسم قال أصحابنا وعلى القول يتزكية حب الفجل يزكى بزر السلجم لعموم نفعه بمصر والعراق ومثله زيت الجوز بخراسان قال وفي السلجم نظر لأنه لا يؤكل حبه ولا دهنه ولا بد من اعتبار الأكل وفي الجواهر في حب الفجل وزريعة الكتان والقرطم ثلاثة أقوال ثالثها التفرقة بين كثير الزيت فتجب وبين قلته فلا تجب وهي رواية ابن وهب والنفي لابن القاسم من بزر الكتان قال وتجب الزكاة في كل ماله زيت وهذا الإطلاق يجب تقييده فإن الجوز وغيره فيه الزيت ولا زكاة فيه الثالث قال سند ولا يختلف المذهب في عدم الزكاة في العسل خلافا ل ح محتجا بأن هلالا جاء إلى رسول الله بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر رضي الله عنه كتب إليه عامله