تجب عنده في الفواكه والخضر والتوابل والعسل والمستثنى القصب والحطب والحشيش وقال ابن حنبل الكيل والادخال في الحبوب والثمار فأوجبها في اللوز لأنه يكال دون الجوز لأنه يعد لنا على الفرق قوله في مسلم لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أو سق وهو عام من جملة الحبوب والثمار فيتمسك به حيث نوزعنا في الثبوت وقوله عليه السلام في الترمذي الخضروات ليس فيها شيء يستدل به حيث نوزعنا في النفي وضعف الترمذي اسناده ولأن الزكاة لو كانت في الخضر لعلم ذلك في زمانه وكان معلوما بالمدينة وبهذا استدل مالك على أبي يوسف بحضرة الرشيد فرجع أبو يوسف إليه ولأن الكيل وصف طردي فيلغى وتنمية الأرض وسيلة للقوت والمقصد مقدم على الوسيلة ويبقى الإدخار وهو داخل فيما ذكرناه وسيلة للقوت والمقصد مقدم على الوسيلة فيرتجح ما ذكرناه على ما ذكروه وحصل الإتفاق على الزبيب والتمر وهذه القاعدة تعرف بتخريج المناط وظابطها أن تمر اوصاف محل الحكم فنلغي الطردي ونضيف الحكم المناسب فروع أربعة الأول قال في الكتاب تؤخذ الزكاة من الزيتون ولا يخرص ويأمن أهله عليه كالحب خلافا ل ش ملحقا له بسائر الفواكه لنا قوله تعالى والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان إلى قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام ولقوله فيما