أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ ما ذكره من حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة مذهب الأئمة قاطبة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال لا يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة مستدلا بقوله تعالى فإن كان له النساء أي للميت إخوة فلأمه السدس ومنشأ الخلاف الخلاف في أقل الجمع وميراث الأب من ولده الذكر والأنثى نقول في شأنه إذا انفرد ورث المال كله بلا خلاف ويفرض له مع وجود الولد الذكر أو مع ولد الابن الذكر السدس من أصل التركة فإن لم يكن له ولد ذكر ولا ولد ابن كذلك فرض للأب السدس من أصل التركة وأعطي بعد ذلك من شركه من أهل السهام وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا سهامهم ثم كان له ما بقي إن بقي شيء فإن فضل شيء بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أي وهو موجود في الأب وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده وليس معه ذو