ثلث ما بقي سهم وما بقي وهو سهمان ف للأب فلو كان موضع الأب جد لكان لها الثلث حقيقة من رأس المال لأنها ترث معه بالفرض ومع الأب بالتعصيب و ثانيهما في زوج وأبوين فهي من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم وما بقي وهو سهمان للأب وتسمى هاتان الفريضتان بالغراوين لأن الأم غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا لا معنى لأنها أخذت في الأولى الربع وفي الثانية السدس ولها أي للأم في غير ذلك أي في غير الفريضتين الغراوين الثلث كاملا إلا ما نقصها العول وهو الزيادة على الفريضة وذلك أن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض كالثلثين والسدسين لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمي ذلك عولا والملحق العباس ووافقه الصحابة وذلك حين ماتت امرأة في خلافه عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين فجمع الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله إلا