لأن كل ولد حدث من غير ملك يمين من تزويج أو زنى فإنه تابع لأمه في الحرية والعبودية وهذه المسألة مكررة مع قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها ولا يعتق في الرقاب الواجبة ككفارة القتل من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما كأم ولد أو معتق لأجل أو مبعض لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقد الحرية و كذلك لا يعتق في الرقاب الواجبة أعمى ولا أقطع اليد وشبهه أي شبه الأقطع لنقصان الرقبة بالعيب ولا يعتق فيها أيضا من هو على غير الإسلام لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة النساء ولا يجوز عتق الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ولا عتق المولى عليه وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه والولاء بفتح الواو ممدودا لمن أعتق فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه إن كان المعتق مسلما فلو كان المعتق كافرا والعبد مسلما فلا ولاء له على عتيقه المسلم بل لجماعة المسلمين ثم لا يعود إليه بإسلامه والأصل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته لما رواه ابن حبان وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ومن أعتق عبدا عن رجل مثلا فالولاء