شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق القيمة معتبرة يوم الحكم فقول المصنف يوم يقام عليه أي إن وقع الحكم فيه وحينئذ يكون العتق مستندا للحكم به لا بالسراية لعتق البعض ومحله إذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم فإن كان غير موسر يوم الحكم بأن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه ومن مثل بعبده مثلة بضم الميم وسكون المثلثة بينة من قطع جارحة كيد أو رجل وكخصاء أوجب ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه بذلك ونحوه أي نحو قطع الجارحة كفقء العين أو وسم وجهه وغيره بالنار عتق عليه من رأس ماله وظاهر كلامه أن العتق يحصل بنفس المثلة وهو لأشهب والذي لابن القاسم لا يعتق إلا بالحكم ومن ملك أبويه نسبا لا رضاعا أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه كل من ذكر بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته فإن كان عليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه الدين ومن أعتق أمة حاملا من تزويج أو زنى كان جنينها حرا معها