من عنده ما يكمل به الثمن وذلك من السفه المنهي عنه وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى دون الأجل الذي بعت به مثال الأولى أن يبيع ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتريه بخمسة نقدا ومثال الثانية أن يبيعه بمائة إلى شهر ثم يشتريه بخمسين إلى خمسة عشر يوما وهاتان ممنوعتان لأنهما دخلهما سلف بزيادة لأنه دفع قليلا ليأخذ أكثر منه ولا بأكثر أي وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأكثر منه إلى أبعد من أجله مثل أن يبيع رجلا سلعة بمائة إلى شهر ثم يشتريها منه بمائة وخمسين إلى شهرين لأنه يدخله الدين بالدين وأما إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل إلى الأجل نفسه فذلك الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز لأنه لا علة حينئذ تتقى وتكون مقاصة فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل فهذا في ذمته مائة وهو كذلك فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في المائة ولا بأس بشراء الجزاف مثلث الجيم وهو ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز وفي الصحيح كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتبايعون الثمار جزافا فيما