في مثله صفة ومقدارا وجواز القرض في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان النفع في ذلك للمتسلف أما إذا كان النفع للمسلم فلا يجوز ولا يجوز دين أي بيعه بدين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالىء بالكالىء قال أهل اللغة هو بالهمز النسيئة بالنسيئة أي الدين بالدين وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وفسخ الدين في الدين وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة وعلى ما يخص واحدا منها وتأخير رأس المال أي مال السلم بشرط إلى محل السلم أي أجله أو إلى ما بعد من العقدة أي عن عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام من ذلك أي من الدين بالدين لأن فيه تعمير كل من الذمتين ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقولان الجواز وهو أظهر في النظر والمنع وهو أشهر ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري لأنه غرر لأنه إما أن يجده أو لا وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي