وإن كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الأجل من يوم الرفع من يوم ترفع ذلك إلى السلطان وينتهي الكشف عنه وعبارة الشيخ مشكلة ولهذا أولها بعضهم قال إن الواو في وينتهي الكشف عنه بمعنى مع أي فلا بد من حصول الأمرين لأنه لا يستلزم أحدهما الآخر فلذا ذكرهما ثم إذا انقضى الأجل ولم يظهر له خبرة ف تعتد زوجته كعدة الميت وعليها الإحداد على المشهور ثم بعد انقضاء العدة تتزوج إن شاءت ولا تحتاج إلى إذن الحاكم ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله غالبا وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي وسبعون على ما اختاره عبد الوهاب ولا تخطب المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها وهي في عدتها بصريح اللفظ أي يحرم وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره ولا بأس بمعنى ويباح خطبة المعتدة بالتعريض بالقول المعروف أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل إني فيك لراغب ومن نكح أي تزوج على امرأته أو نسائه بكرا صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو كتابية أو أمة ف يباح له وفي أكثر النسخ