يرجع الأب على المرأة بشيء وهو كذلك إذا كانت غائبة حين التزويج أما إذا كانت حاضرة وكتما العيب فيخير الزوج في الرجوع عليها وعليه وكذلك مثل رجوع الزوج على الأب في الحكم إن كان الذي زوجها أخوها فإنه يرجع عليه وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة أي بعيد كابن العم ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج فلا شيء عليه وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب وحيث قلنا لا رجوع له على البعيد فإنه يرجع على المرأة بجميع الصداق ولا يكون لها منه إلا ربع دينار لئلا يعرى البضع عن بدل ويؤجل المعترض سنة أي إذا لم يسبق له وطء لها كان الاعتراض سابقا على العقد أو متأخرا عنه فإن سبق منه وطء لها ثم اعترض فتلك مصيبة نزلت بها فإن وطىء في الأجل فلا يفرق بينهما وإلا فرق بينهما إذا تقاررا على عدم الوطء في الأجل وأما لو ادعى الوطء وأنكرته فإن كانت الدعوى في الأجل أو بعد الأجل أنه وطىء في الأجل فالقول قوله بيمينه فإن نكل حلفت وكان القول قولها إن شاءت بطلقة بائنة لأن كل طلاق من القاضي بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة والمولي من زوجته والمفقود الذي فقد في بلاد الإسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء إذا كان له زوجة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليكشف لها عن خبره فإن كان حرا يضرب له أجل أي مدة أربع سنين