قال التتائي ولو بعد وطئها اه لأن طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل عدة وكذلك الحامل أي للأمن من التطويل وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على أن النهي لتطويل العدة ولو قدم قوله فإن كانت الخ على قوله وله الرجعة الخ لكان أنسب لأنه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة وترتجع الحامل ما لم تضع حملها كله فترتجع بعد وضع بعضه فإن وضعت جميعه انقضت عدتها فلا رجعة وتنقضي العدة بما أسقطته من مضغة أو علقة فإن أشكل الأمر ولم يعلم أهو ولد أو دم منعقد اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدة والمعتدة بالشهور وهي المستحاضة واليائسة ترجع ما لم تنقض العدة وعدة الأولى سنة يعتبر منها تسعة أشهر استبراء والثلاثة الباقية هي العدة فالعدة في الحقيقة ثلاثة أشهر وعدة الثانية ثلاثة أشهر ومثلها الصغيرة المطيقة للوطء ولا فرق في الاعتداد بالشهور بين الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل وإنما يفترقان بالإقراء والأقراء أي في الآية لا في المصنف لأنه لم يتقدم لها ذكر وعندنا وعند الشافعي هي الأطهار وعند أبي حنيفة هي الحيض وثمرة الخلاف حلها بمجرد رؤية الدم الأخير على أن المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض وينهى بمعنى ونهى نهي تحريم أن يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض أي والفرض أنها غير حامل فإن طلق لزمه لما صح أن